مؤتمر دولي للحقوقيين وخبراء القانون
10 نوفمبر/تشرين الثّاني 2004
جميع الحقوقيين وخبراء القانون الموقعين على النص أدناه:
بملاحظة:
– الدراسة القانونية للأستاذ شريف البسيوني حول المركز القانوني لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية بموجب الحقوق الدولية الإنسانية؛
– الدراسة القانونية للورد إسلين والبروفيسور جان إيف دوكارا حول ضرورة الاعتراف بالمركز القانوني لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية باعتبارها «حركة مقاومة شرعية» على أساس أحكام القانون الدولي؛
– الدراسة القانونية للأستاذ إيريك ديفيد حول طبيعة النزاع في إيران بين نظام الحكم الثيوقراطي ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وهو الموضوع الذي يجب دراسته على أساس أحكام القانون الإنساني الدولي وليس اتفاقيات دولية ضد الإرهاب؛
– الدراسة القانونية للبروفيسور هنري لابايل والبروفيسور برونو نشيمينة حول «صلاحية إدراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة الإرهاب الصادرة عن الاتحاد الأوربي من منظور القانون الأوروبي والدولي وتطبيقه من قبل قضاة الدول»؛
– الدراسة القانونية للبروفيسور بيل باورينغ والبروفيسور داوه كورف حول تسمية الإرهابية نظرًا للقانون الأوروبي والدولي وبالتركيز على حالة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية؛
– الدراسة القانونية للدّكتور يورغ آرنولد وولفغانغ كالك حول النتائج القانونية لإدراج حركة مقاومة في القائمة السوداء من قبل الاتحاد الأوربي؛
– الدراسة القانونية للدكتور راينهارد ماركس حول تأثيرات قيام الاتحاد الأوربي بإدراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في القائمة السوداء الأوربية على حالة اللجوء للمنتمين إلى هذه الحركة؛
– الدراسة القانونية لكينيث لويس (صدّق من قبل البروفيسور أووه برينغ) حول إدراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في القائمة السوداء من منظور القوانين السويدية؛
– الدراسة القانونية للدكتور مالك دوهان والدّكتور فاضل محمد جواد من العراق حول ضرورة الاعتراف بالواقع الملموس وهو وجود منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في العراق كمنظمة ذات هوية قانونية مستقلة تناضل من أجل تحقيق أهداف تحررية شرعية؛
– الدراسة القانونية لباسل يوسف الحقوقي من العراق حول المركز القانوني لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في العراق بموجب القانون الدولي؛
آخذين بنظر الاعتبار:
– حقيقة أن النظام الإيراني ومنذ الثمانينات وحتى الآن وبسبب طبيعته المستبدّة القمعية وبانتهاكه الخطير الواسع والصارخ لحقوق الإنسان الأساسية، ارتكب عدوانا دائمًا ضدّ جزء من المجتمع الإيراني؛
– لذا فإن هذه الحالة يمكن أن تعتبر بمثابة حالة النزاع المسلّح بطبيعة غير دولية؛
– طلبات النظام الإيراني المتكرّرة من الحكومات الغربية لإدراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قوائم الإرهاب، بضمن ذلك من وزراء الخارجية الأوروبيين في 3 و 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2001، وكذلك اعتراف المسؤولين الأمريكان بالدوافع السياسية لتصنيف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ضمن المنظمات الإرهابية (على سبيل المثال تصريحات أحد كبار المسؤولين في إدارة كلينتون في صحيفة «لوس أنجليس تايمز» في 9 أكتوبر/تشرين الأول عام 1997 حيث قال: «إن إدراج مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب كان بادرة نيّة حسنة إلى طهران ورّئيسه محمد خاتمي المعتدل المنتخب حديثاً»، وكذلك تصريحات المدير العام لوزارة الخارجية الأمريكية آنذاك مارتن إنديك في مجلة «نيوزويك» في 26 سبتمبر/أيلول 2002 بأن التصنيف الإرهابي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية كان بسبب «حرص البيت الأبيض على فتح حوار مع الحكومة الإيرانية»)؛
– عرض الاتحاد الأوربي إلى النظام الإيراني بأنه إذا وافقت إيران على تعليق نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم «فنحن سنتعاون في منع وقمع الأعمال الإرهابية بموجب القوانين والقرارات المعنية، وكذلك سنستمرّ بإعتبار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (مجموعة المقاومة الإيرانية) منظمة إرهابية». (وكالة الصحافة الفرنسية 21 أكتوبر/تشرين الأول 2004).
فنظرًا لأن:
– المادة الثالثة المشتركة في إتفاقيات جنيف الأربع، التي تعترف بـ «النزاع المسلّح ذي الطابع غير الدولي»،
– السلطات الأمريكية والقوات متعددة الجنسية في العراق قد اعترفت بموقع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في العراق باعتبارهم «أفرادًا محميين» بموجب اتفاقية جنيف الرابعة مؤكدة أنه لا توجد هناك أية قاعدة لتوجيه التهم ضدّ حتى واحد من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (بيان الولايات المتحدة الأمريكية المؤرخ 2 يوليو/تموز 2004 وتعليقات من قبل «كبار مسؤولي الولايات المتّحدة» الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 27 يوليو/تموز 2004؛ وكذلك اعتراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر).
وآخذين بنظر الاعتبار:
– المادة 35 من إعلان حقوق الإنسان والمواطنة (فرنسا، 1793) التي تنص على أنه: «عندما تنتهك الحكومة حقوق الناس، فإن ثورة الناس ولكلّ جزء الناس، هي أكثر الحقوق قداسةً وأكثر الواجبات من حيث كونه لا غنى عنه».
– ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان (1948) التي تنص على أنه «يجب حماية حقوق الإنسان بحكومة القانون لكي لا يضطر أبناء البشر إلى الثورة ضد الاستبداد والاضطهاد كالحل الأخير».
– أن القانون الأوروبي يميّز بين الإرهاب والمقاومة ويصرّح بأنّه وفي الحرب على الإرهاب، «لا يمكن القول بأن تصرّف الأشخاص الذي يهدف إلى إبقاء أو إعادة هذه القيم الديمقراطية، كما كان بشكل خاص حالة بعض الدول الأعضاء أثناء الحرب العالمية الثانية، يمكن أن يعتبر اليوم ضمن أعمال «إرهابية». كما لا يمكن أن يكون ذلك مستعملاً كقاعدة لاتّهام أشخاص بالإرهاب يمارسون النشاط من أجل حقّهم الأساسي في التعبير عن رأيهم، حتى إذا قاموا خلال أعمالهم، بانتهاك القانون». (قرار إطار مجلس الاتحاد الأوربي حول الحرب على الإرهاب، ديباجة، جي أي آي 2001/475)؛
– أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أظهرت وفي تقديمها الدعوى إلى المحكمة البدائية الأوربية أن مجلس الوزراء وفي إعداده قائمة المنظمات الإرهابية قد انتهك مبدأ حق الدفاع بحيث لم يتم إتاحة أية فرصة لهذه المنظمة لإبداء وجهات نظرها قبل أن «تدان»؛
– منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أظهرت أنّ هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء انتهك المبدأ الأساسي أيضاً بأنّه يجب أن يكون عنده تبرير لكلّ قراراته الإدارية، لأن القرار المتنازع عليه لم يكن يحتوي على أيّ تفسير أو تبرير بخصوص إدراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في القائمة، بينما هذه المنظمة لم ترتكب قط أيّ عمل إرهابي.
ونظرًا لأن:
– منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أوقفت عملياتها العسكرية طوعاً في إيران منذ يوليو/تموز 2001 ولا عملية نسبت إليها منذ ذلك الحين.
ونظرًا لـ:
– النتائج الحادّة الناتجة عن إدراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في القائمة السوداء، ومنها:
– استغلال إدراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة الإرهاب لتبرير الدعوى القضائية ضد الأشخاص المرتبطين زعماً بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية؛
– إلغاء حالة اللجوء السياسي للعشرات الإيرانيين في ألمانيا بما في ذلك بسبب العضوية المزعومة في، أو الانتماء إلى، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية؛
– التنفيذ المستمر للقيود الحادّة على حقوق أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في العراق، بما فيها منع حركتهم وحجز ممتلكاتهم ومصادرة حاجاتهم وأماكنهم ومقراتهم في العراق، على الرغم من الاعتراف بالمركز القانوني لكل من أفراد المنظمة وانتهاكاً للمادة 5 من إتفاقية وقف إطلاق النار المحليّة ورغم حصول التفاهم والتنسيق المتبادل بين قائد وحدة قوات التحالف وممثل هيئة أركان جيش التحرير الوطني الإيراني في 15 أبريل/نيسان 2003، بأن «الولايات المتّحدة وقوّات التحالف تلتزم بأنها لن تحطّم أو تتلف أيًا من ممتلكات جيش التحرير الوطني الإيراني ومجاهدي خلق الإيرانية في معسكراتهم في العراق».
يستنتجون ويتوصلون إلى القناعات التالية:
1.منذ ما يقارب 25 سنة وحتى الآن، ينتهك النظام الإيراني الحقوق والحريات الأساسية للشعب الإيراني.
2. هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنساني قد بلغت حالة من التفاقم كمًا ونوعًا لا بد من وصفها بأنها حالة النزاع المسلّح.
3. إذًا ففي هذا الإطار، كانت العمليات العسكرية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية أعمال مقاومة وليست أعمالاً إرهابية.
4. إدراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمتي الإرهاب الصادرتين عن الولايات المتّحدة والاتحاد الأوربي تم بدون الأخذ بنظر الاعتبار هذه العناصر الواقعية.
5. علاوة على ذلك، لم يكن هذا القرار نتيجة عملية قضائية، فبالتالي تفتقر تمامًا إلى أي أساس قانوني.
6. يترتب على ذلك أن أيّ إدّعاء قائم على هذا القرار يجب أن يعتبر غير شرعي.
7. إنتهاك حقوق الملكية لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في العراق ينافي الاعتراف بموقعهم كأشخاص محميين بموجب إتفاقية جنيف الرابعة. فلذلك وعلى أساس المادة 55 من إتفاقية جنيف الرابعة، يجب دفع تعويضات عن ممتلكاتهم المدمرة والمحطّمة وإعادة الممتلكات المصادرة، بموجب المادتين 52 و53 من اتفاقيات لاهاي.
8. أي حكومة وريثة في العراق ملتزمة بتنفيذ اتفاقيات سلفها مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ويجب عليها أن تمتثل إلى مبدأ الحقوق الثابتة.
9. يجب على القوات متعددة الجنسية وحكومة العراق أن تعترف بحالة اللجوء السياسي لأفراد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وسكّان أشرف في العراق وتمنع النظام الإيراني من استغلال قائمتي الإرهاب والتذرع بهما لقمع معارضيه؛ فإن قوائم الإرهاب لا يمكن أن تستعمل لتبرير نكران وسلب أي من الحقوق المذكورة أعلاه.
10. إدراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة الإرهاب الأوروبية انتهاك للمبدأ الأساسي للدفاع ومبدأ البراءة وضرورة تبرير القرارات الإدارية.
11. إدراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في القائمة انتهاك المبادئ المذكورة في قرار الإطار الصادر عن الاتحاد الأوربي وإهمال الحقائق التي تثبت الطبيعة غير الإرهابية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وشرعيتها كحركة مقاومة.
12. اعتراف الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوربي بأنّ إبقاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على قائمة الإرهاب يكون مقابل تعاون النظام الإيراني في الحقل النووي قد جعل عدم شرعية هذه التسمية أوضح وأكثر افتضاحًا.
فيطالبون:
– الاتحاد الأوربي والولايات المتّحدة، بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمتيهما للمنظمات الإرهابية.